المادة 1: تعتبر نقابة مالكي إقامة عدنان 2 إطارا تنظيميا وليس جهازا سياسيا أو نقابيا. ومن أهداف نقابة مالكي إقامة عدنان 2:
المادة 2: يمنع منعا كليا وضع قمامات الأزبال بمدخل إقامة عدنان 2 أو متلاشيات أمام أبواب المنازل أو الدرج.
المادة 3: تطبيقا للعقود الموقعة عليها من طرف الملاك فان إقامة عدنان 2 مخصصة للسكن فقط.
المادة 4: يمنع نشر الملابس والأغطية والزرابي وكل ما شابه ذلك خارج شرفات الشقق أو على الأسوار والنوافذ المطلة على الوجهات أو على السور المحيط أو على أسوار السلاليم.
المادة 5: يمنع إخراج مياه نظافة الشقق إلى الممرات كما يمنع غسل الشرفات المطلة على المداخل، تفاديا لاتساخ المداخل.
المادة 6: يمنع تثبيت الصحون الهوائية على النوافذ وشرفات الشقق تفادي لتشويه جمالية واجهات الإقامة.
المادة 7: يمنع منعا كليا تربية الطيور كالدجاج والحمام وغيرها من الحيوانات الأليفة الكلاب بالأجزاء المشتركة بإقامة عدنان 2.
المادة 8: لا يجوز لأي مالك بإقامة عدنان 2 كراء جزء من ملكيته الخاصة به للغير بمعزل عن الأجزاء المفرزة له.
المادة 9: لا يجوز لمالك شقة أو من يشغل الشقة استغلال الأجزاء المشتركة في أغراض تخصه وحده.
المادة 10: يجب على كل مالك شقة أو من يشغل الشقة أداء ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ الشهرية أو الاستثنائية في الأجل المحدد ما بين اليوم الأول والخامس من كل شهر (وجوب انعقاد جلسة عامة استثنائية وتحرير محضر جلسة يتخذها سكان إقامة عدنان 2 بالأغلبية والتصويت في ما يتعلق ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ الاستثنائية).
المادة 11: من واجب الأسر تنبيه أطفالهم وحثهم على احترام هذه المرافق، ويعتبر الآباء والأولياء مسؤولين عن كل ما يصدر عن أطفالهم من أفعال في هذا الشأن.
المادة 12: على سكان الإقامة الحفاظ على نظافة وجمالية المرافق والأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها.
المادة 13: إن للجهاز المسير لنقابة مالكي إقامة عدنان 2 كامل الصلاحية أن يبدي رأيه في الأشخاص الذين يرغبون في كراء شقة شاغرة وذلك حفاظا على مصلحة وسمعة وهدوء الإقامة.
المادة 14: كل ساكن فعلي بشقة يعتبر عضوا في نقابة مالكي إقامة عدنان 2 بناء على: شهادة ملكيته للشقة أو عقد كراء للشقة ويتعين عليه المشاركة في الأعمال والمصاريف ولا سيما التي اتخذها سكان إقامة عدنان 2 بالأغلبية والتصويت محررة في محضر جلسة.
المادة 15: يمكن لمالك شقة في إقامة عدنان 2 أن يفوض من ينوب عنه في التصويت والمشاركة ويكون هذا التفويض كتابة.
المادة 16: تعقد نقابة مالكي إقامة عدنان 2 للمشاركة في جلسة عامة مرة كل سنة ويمكن عقد جلسة عامة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك يدعى إليها جميع الملاكين أو من يشغل الشقة.
المادة 17: على من يريد بقيام بإصلاحات داخل سكناه أن يتصل بنقابة مالكي إقامة عدنان 2 قصد إشعاره وموافقته على ذلك وأن يلتزم بمواقيت العمل.
المادة 18: يهم هذا النظام المتعلق بالملكية المشتركة كل سكان إقامة عدنان 2 البالغ عددهم مائة شقة.
المادة 19: على القاطنين احترام راحة جيرانهم وذلك تفاديا الاستعمال المبالغ فيه والمفرط لكل ما من شأنه إزعاج السكان.
المادة 20: كل مالك ينوي بيع عقاره عليه أن يشعر نقابة مالكي إقامة عدنان 2 بذلك وأن يؤدي ما بذمته من ديون.
المادة 21: الجميع ملزم باحترام قانون مجلة الحقوق العينية والقانون الداخلي إقامة عدنان 2 والقانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
المادة 22: كل خرق للقانون الأساسي أو القانون الداخلي لإقامة عدنان 2 يناقش أولا من طرف المكتب المسير لنقابة مالكي إقامة عدنان 2 إذا استعصى حله يلجأ إلى القضاء يكون مرجع النظر في النزاعات المتعلقة بها تابعة لمحاكم تونس دون سواها.
المادة 23: يطبق هذا القانون بعد المصادقة عليه من طرف سكان إقامة عدنان 2 بالأغلبية ومن طرف الجهات المسؤولة وتوزيع النسخ على جميع الملاكين أو من يشغل الشقة.